المادة 9 من نظام تقاعد اطباء الاسنان -صارد بمقتضى المادة (30) من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (17) لسنة 197 رقم 17 لسنة 1972
تنتخب الهيئة العامة في اجتماعها السنوي فاحص حسابات قانوني لتدقيق حسابات الصندوق سنوياً وتقديم تقرير بذلك الى الهيئة العامة عن نتائج التدقيق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026