المادة 15 من نظام تقاعد اطباء الاسنان -صارد بمقتضى المادة (30) من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (17) لسنة 197 رقم 17 لسنة 1972

أ- يحق للطبيب ان يطلب احالته على التقاعد اذا توافرت فيه الشروط التالية :- 1-ان يكون مسجلا في سجل النقابة قبل تاريخ تقديم الطلب . 2 -1- ان لا تقل مدة اشتراك الطبيب في الصندوق عن ثلاثين سنة او ان يكون قد اكمل الستين من عمره . 2- وان لا تقل مدة اشتراك الطبيبة في الصندوق عن خمسٍ وعشرين سنة او ان تكون قد اكملت الخامسة والخمسين من عمرها . 3- ان يكون قد سدد ما استحق عليه للصندوق والنقابة من التزامات مالية حتى تاريخ تقديم الطلب وغير مجمد من سجلات النقابة عند ت تقديم الطلب . ب- لا يحق للمتقاعد بموجب هذه المادة العودة لممارسة المهنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك