المادة 16 من نظام تقاعد اطباء الاسنان -صارد بمقتضى المادة (30) من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (17) لسنة 197 رقم 17 لسنة 1972
يحيل المجلس على التقاعد كل طبيب اكمل الخامسة والستين من العمر ولا يحول ذلك دون استمرار الطبيب في ممارسة المهنة اذا سمحت بذلك حالته الصحية بناء على تقرير اللجنة الطبية. ولا تضاف له مدة هذه الممارسة الى السنوات القابلة للتقاعد ويوقف صرف نصف الراتب التقاعدي للمتقاعد بمقتضى هذه المادة اذا استمر في ممارسة المهنة على أن يعاد صرف كامل الراتب التقاعدي عند توقفه نهائيا عن ممارسة المهنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026