المادة 20 من نظام تقاعد اطباء الاسنان -صارد بمقتضى المادة (30) من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (17) لسنة 197 رقم 17 لسنة 1972

مع مراعاة احكام المادة (17) من هذا النظام ينقل اسم الطبيب المحال على التقاعد الى سجل الاطباء المتقاعدين وذلك عند توقفه عن ممارسة المهنة واغلاق عيادته وابلاغه المجلس بذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك