المادة 21 من نظام تقاعد اطباء الاسنان -صارد بمقتضى المادة (30) من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (17) لسنة 197 رقم 17 لسنة 1972
اذا توفي الطبيب قبل ان يتقاعد يستحق من كان يعيلهم حصصهم من الراتب التقاعدي الكامل وفقا لاحكام الفقرة (أ) من المادة
(22) من هذا النظام، وذلك من تاريخ الوفاة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026