المادة 22 من نظام تقاعد اطباء الاسنان -صارد بمقتضى المادة (30) من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (17) لسنة 197 رقم 17 لسنة 1972

أ- تحسب الرواتب التقاعدية الشهرية للأطباء حسب الفئات التالية:- الفئة الأولى: المبلغ الذي يحتسب على أساسه الراتب التقاعدي لهذه الفئة مائتا دينار. الفئة الثانية: المبلغ الذي يحتسب على أساسه الراتب التقاعدي لهذه الفئة ثلاثمائة دينار. الفئة الثالثة: المبلغ الذي يحتسب على أساسه الراتب التقاعدي لهذه الفئة أربعمائة دينار. الفئة الرابعة: المبلغ الذي يحتسب على أساسه الراتب التقاعدي لهذه الفئة ستمائة دينار. الفئة الخامسة: المبلغ الذي يحتسب على أساسه الراتب التقاعدي لهذه الفئة ثمانمائة دينار. ب-1- يدفع الطبيب عائدات تقاعدية مقدارها (10%) شهريا من قيمة المبلغ الذي يحتسب على أساسه الراتب التقاعدي للفئة المشترك فيها. 2- تزاد العائدات التقاعدية المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة بنسبة (10%) كل خمس سنوات ويبدأ احتساب السنوات الخمس الأولى من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام المعدل. ج - مع مراعاة الفقرة (ب) من هذه المادة، يجوز بقرار من الهيئة العامة بناء على تنسيب المجلس إضافة فئات تقاعدية أخرى. د-1- يحق للطبيب الانتقال من فئته الى فئة أعلى من الفئات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة شريطة ان يكون قد امضى في فئته المراد الانتقال منها مدة لا تقل عن سنتين. 2- يحق للطبيب الانتقال من فئته الى فئة أدنى من الفئات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وإذا اراد الانتقال بعدها الى فئة أعلى يشترط ان يكون قد أمضى في فئته المراد الانتقال منها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. ه - يحتسب الراتب التقاعدي للطبيب المحال على التقاعد بموجب أحكام المادتين (15) و(16) من هذا النظام على أساس احتساب الراتب التقاعدي لكل فئة من الفئات التي اشترك فيها والمنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على النحو التالي:- (قيمة المبلغ الذي يحتسب على أساسه الراتب التقاعدي للفئة المشترك فيها مضروبا في عدد أشهر اشتراكاته في الفئة نفسها مقسوما على (360) بحيث يكون الراتب التقاعدي مجموع قيمة الرواتب لكل الفئات التي اشترك فيها الطبيب). و- يحتسب الراتب التقاعدي للطبيب المحال على التقاعد بموجب أحكام المادتين (18) و(21) من هذا النظام على النحو التالي:- 1- اذا كانت مدة اشتراكاته في الصندوق ثلاثين عاما أو اكثر فيحتسب الراتب التقاعدي وفق أحكام الفقرة (ه) من هذه المادة. 2- اذا كانت مدة اشتراكاته في الصندوق تقل عن ثلاثين عاما فيحتسب الراتب التقاعدي وفق أحكام الفقرة (ه) من هذه المادة بعد إضافة المدة اللازمة لإكمال الثلاثين عاما على آخر فئة اشترك فيها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك