المادة 25 من نظام تقاعد اطباء الاسنان -صارد بمقتضى المادة (30) من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (17) لسنة 197 رقم 17 لسنة 1972
ا- اذا توفي احد المستحقين للراتب التقاعدي فأن مخصصاته التقاعدية تعود الى الصندوق ولا ينقل الى باقي مستحقي الراتب التقاعدي.
ب- المخصصات التقاعدية المقطوعة والموقوفة من احد المستفيدين لسبب قانوني لا تنقل الى باقي المستحقين وانما تعاد الى الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026