المادة 26 من نظام تقاعد اطباء الاسنان -صارد بمقتضى المادة (30) من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (17) لسنة 197 رقم 17 لسنة 1972
يبدأ حساب الراتب التقاعدي من التاريخ الذي يحدده المجلس لاحالة الطبيب على التقاعد او من تاريخ وفاته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026