المادة 27 من نظام تقاعد اطباء الاسنان -صارد بمقتضى المادة (30) من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (17) لسنة 197 رقم 17 لسنة 1972
على كل مستحق يتقاضى مخصصات تقاعدية من الصندوق أن يقدم الى المجلس في شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة الوثائق التي تثبت بقاء الحالة التي استحق بموجبها المخصصات التقاعدية واذا تأخر عن تقديم هذه الوثائق يوقف صرف تلك المخصصات حتى تقديمها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026