المادة 4 من نظام تقاعد اطباء الاسنان -صارد بمقتضى المادة (30) من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (17) لسنة 197 رقم 17 لسنة 1972
تتولى الهيئة العامة المسؤوليات والاختصاصات التالية:-
ا- اقرار الحسابات الختامية للصندوق وتصديق موازنته للسنة المالية التالية التي يعدها المجلس.
ب- انتخاب فاحص حسابات قانوني لتدقيق حسابات الصندوق.
ج- انتخاب مراقب للصندوق من النقباء او من اعضاء المجلس السابقين ولمدة ثلاث سنوات.
د- تحديد عائدات التقاعد.
ه- اعداد مشاريع تعديل هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026