المادة 5 من نظام تقاعد اطباء الاسنان -صارد بمقتضى المادة (30) من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (17) لسنة 197 رقم 17 لسنة 1972
1- يتولى المجلس ادارة الصندوق والاشراف على اعماله والقيام بالاعمال والاجراءات اللازمة لذلك وفقا لاحكام هذا النظام بما في ذلك: -
أ- ادارة الشؤون المالية للصندوق وتحصيل امواله وحفظها واستثمارها واقرار صرف النفقات.
ب- تقرير احالة الطبيب على التقاعد وتحديد مقدار راتبه التقاعدي ورواتب المستفيدين التقاعدية وصرفها وايقافها واسترداده وفقا لاحكام هذا النظام.
ج- تعيين موظفي الصندوق وانهاء خدماتهم وتقرير رواتبهم وفق التعليمات التي يضعها لذلك الغرض.
د- استثمار اموال الصندوق بمختلف وسائل الاستثمار بما في ذلك شراء العقارات وانشاء الابنية.
ه- اعداد موازنة الصندوق والحساب الختامي وعرضهما على الهيئة العامة للتصديق عليهما في مدة لا تتجاوز نهاية شهر اذار من كل سنة.
2- يشكل المجلس لجنة مالية مؤلفة من خمسة اعضاء من الهيئة العامة ويعين احدهم رئيسا لها على ان يكون من بين اعضائها امين الصندوق وامين السر في النقابة، وتكون مهام هذه اللجنة القيام بمساعدة المجلس في الامور المنصوص عليها في البنود (أ، ب، ج , د) من الفقرة (1) من هذه المادة .
و- اصدار التعليمات اللازمة لعمل الصندوق وادارته ، بما في ذلك الشؤون الخاصة بالموظفين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026