المادة 6 من نظام تقاعد اطباء الاسنان -صارد بمقتضى المادة (30) من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (17) لسنة 197 رقم 17 لسنة 1972
يجتمع المجلس مرة واحدة كل شهر على الاقل بدعوة من النقيب او من نائبه في حالة غيابه وتكون الجلسة قانونية اذا حضرها اكثرية اعضاء المجلس وتصدر القرارات بالاجماع او بالاكثرية المطلقة، وفي حالة تساوي الاصوات رجحت الجهة التي يؤيدها الرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026