المادة 5 من نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم (2) رقم 759 لسنة 1955
تقيد عائدات التقاعد التي تقتطع من مرتبات الموظفين والمتقاعدين بموجب احكام هذا النظام ايرادا لصندوق البلدية وتؤدي من هذا الصندوق جميع المبالغ التي تعطى بمثابة راتب تقاعد او مكافآت وفقا لهذا النظام
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026