المادة 6 من نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم (2) رقم 759 لسنة 1955
أ- مع مراعاة المادة 7 من هذا النظام يعتبر الاشخاص الآتي ذكرهم تابعين للتقاعد:-
1- موظفي البلدية المصنفين.
2- موظفي البلدية المعينين بعقود اذا كانت عقودهم تنص على أن تكون خدماتهم تابعة للتقاعد.
ب- تحسب الخدمة التابعة للتقاعد من تاريخ تعيين الموظف في تلك الخدمة في البلدية على أن لا يخصص راتب تقاعد في اي حالة قبل أن تدفع عائدات التقاعد كاملة عن الخدمة التابعة للتقاعد.
ج- يعتبر أمين عمان موظفاً إذا أكمل مدة خدمة في أمانة عمان الكبرى لا تقل عن عشر سنوات ، بأي صفة كانت ، ويعامل لمقاصد تخصيص راتب تقاعدي له معاملة موظفي المجموعة الأولى من الفئة العليا المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية النافذ المفعول وذلك على الرغم مما ورد من أحكام في هذا النظام أو أي نظام آخر
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026