المادة 11 من نظام تقدير قيم العقارات وتسجيل المقدرين العقاريين رقم 37 لسنة 2020

أ- على المقدر العقاري الذي يرغب في التوقف عن ممارسة المهنة مدة تزيد على سنة أو التوقف عن ممارستها نهائيا الحصول على موافقة المدير العام ولا تستوفى الرسوم السنوية عن فترة التوقف وله استرداد الكفالة المقدمة منه. ب- على المقدر العقاري المعتمد الذي يرغب في العودة لممارسة المهنة، تقديم طلب إلى اللجنة لإصدار قرار بإعادة تسجيله في الجدول بعد استيفاء الرسوم المقررة عن السنة التي قدم فيها الطلب وفي حال تمت مخالفة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة تستوفى رسوم عن كامل الفترة السابقة. ج- يشترط لغاية إعادة تسجيل المقدر العقاري التحاقه بدورات تدريبيه في مجال التقدير العقاري مدة لا تقل عن خمس عشر ساعة تدريبيه خلال آخر سنتين ويعفى من ذلك من يقوم بالتدريب في هذا المجال. د- تعقد الدائرة دورات تدريبية للراغبين في مجال التقدير العقاري أو بالاشتراك مع الجهات المعتمدة لهذه الغاية وفق التشريعات النافذة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة