الأنظمة
نظام تقدير قيم العقارات وتسجيل المقدرين العقاريين رقم 37 لسنة 2020
22 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تقدير قيم العقارات وتسجيل المقدرين العقاريين لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الدائرة : دائرة الأراضي والمساحة. المدير : مدير عام الدا…
- المادة 3أ-لا يجوز لأي شخص ممارسة مهنة التقدير العقاري ما لم يكن مسجلا في الجدول ومعتمدا وفقا لأحكام هذا النظام. ب- لا يجوز لأي جهة تكليف أي شخص القيام بمهام التقدير العقاري من غي…
- المادة 4أ- تتبع طرق المقارنة والدخل والكلفة للوصول للقيمة الحقيقية للعقارات وتقديرها وفقا لتعليمات تصدر لهذه الغاية. ب- تعتبر من مصادر المعلومات العقارية اللازمة للوصول للقيمة ال…
- المادة 5تشكل في الدائرة لجنة تسمى (لجنة تسجيل المقدرين العقاريين واعتمادهم) من رئيس وستة اعضاء على النحو التالي:- أ - ثلاثة من كبار موظفي الدائرة يسميهم المدير. ب- اثنان من المقد…
- المادة 6أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- 1- دراسة طلبات تسجيل المقدرين العقاريين ورفع تنسيبها للمدير لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها . 2- وضع الأسس اللازمة لتنظيم أعما…
- المادة 7يشترط لتسجيل المقدر العقاري في الجدول إذا كان شخصاً طبيعياً أن يكون:- 1- أردني الجنسية. 2- حائزا على مؤهل علمي لا يقل عن دبلوم كلية مجتمع أو ما يعادله معتمد من وزارة التع…
- المادة 8يشترط لتسجيل المقدر العقاري في الجدول إذا كان شخصاً اعتباريا ما يلي:- أ- أن يكون مسجلاً لدى الجهات الرسمية وفقاً للتشريعات النافذة. ب- أن تتوافر في من يمثله والعاملين فيه…
- المادة 9أ- يقدم طلب التسجيل على النموذج المعتمد لدى الدائرة . ب- تقوم اللجنة بإجراء فحص الكفاءة مرتين سنويا يحدد موعده ومكانه في حينه وللمدير أن يقرر إجراءه لمرة ثالثة اذا رأى ان…
- المادة 10للدائرة اجراء تصنيف للمقدرين العقاريين على مستوى المملكة إلى رتب حسب خبراتهم التي يقدمونها وحسب تخصصاتهم في التقدير للعقارات والمنشآت والمجمعات الصناعية والسياحية والتجار…
- المادة 11أ- على المقدر العقاري الذي يرغب في التوقف عن ممارسة المهنة مدة تزيد على سنة أو التوقف عن ممارستها نهائيا الحصول على موافقة المدير العام ولا تستوفى الرسوم السنوية عن فترة …
- المادة 12أ-لا يسمح للمقدر العقاري الداخلي القيام بأعمال التقدير العقاري لغير المؤسسة التي يعمل لديها الا في حال تكليفه رسمياً بأعمال التقدير وموافقة مدير الجهة التي يعمل لديها . ب…
- المادة 13على المقدر العقاري، إذا تطلب عمله دخوله الى العقار أو أي من معاونيه إشعار مالك العقار أو وكيله أو مشغله مسبقا.
- المادة 14يلتزم المقدر العقاري بما يلي:- أ- تنظيم التقرير في الوقت المحدد له مراعيا فيه الشكل والمتطلبات الاساسية والبيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المتعلقة بها الواجب تضمينها فيه…
- المادة 15يجب ان يتضمن تقرير تقدير القيمة تاريخ الكشف الحسي على العقار، وتاريخ اصدار قرار تقدير القيمة، وصور توضيحية عن الموقع، ومعلومات رئيسية من موقع العقار ومحيطه ، ومشتملاته، و…
- المادة 16إذا ارتكب المقدر العقاري أثناء قيامه بعمله أياً من الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة فتوقع عليه بقرار من المدير بناء على تنسيب اللجنة الجزاءات التالية:- أ - الإنذار إذا…
- المادة 17أ- يشطب اسم المقدر العقاري من الجدول بقرار من المدير بناء على تنسيب اللجنة في أي من الحالات التالية:- 1- بناء على طلبه. 2- اذا فقد أيا من شروط التسجيل الواردة في هذا النظ…
- المادة 18أ- تستوفي الدائرة الرسوم التالية:- 1- عشرة دنانير غير مستردة عند تقديم طلب التسجيل . 2- عشرون دينارا رسم تقدم للامتحان في كل مرة يرغب في ذلك سواء للامتحان النظري أو العمل…
- المادة 19يصدر المدير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- تعليمات التسجيل في الجدول وتنظيم الملفات الخاصة بالمقدرين العقاريين. ب-…
- المادة 20اذا انتهى عمل المقدر الداخلي في الدائرة التي يعمل لديها يتم نقل اسمه من سجل المقدرين الداخليين الى سجل المقدرين بقرار من اللجنة بعد التأكد من حسن سيرته وسلوكه.
- المادة 21يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما فيها تعليمات تصنيف المقدرين العقاريين.
- المادة 22يلغى نظام تسجيل المقدرين العقاريين واعتمادهم رقم (81) لسنة 2004.