المادة 8 من نظام تقدير قيم العقارات وتسجيل المقدرين العقاريين رقم 37 لسنة 2020

يشترط لتسجيل المقدر العقاري في الجدول إذا كان شخصاً اعتباريا ما يلي:- أ- أن يكون مسجلاً لدى الجهات الرسمية وفقاً للتشريعات النافذة. ب- أن تتوافر في من يمثله والعاملين فيه في مجال التقدير العقاري الشروط المنصوص عليها في المادة (7) من هذا النظام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك