المادة 16 من نظام تقدير قيم العقارات وتسجيل المقدرين العقاريين رقم 37 لسنة 2020

إذا ارتكب المقدر العقاري أثناء قيامه بعمله أياً من الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة فتوقع عليه بقرار من المدير بناء على تنسيب اللجنة الجزاءات التالية:- أ - الإنذار إذا لم يلتزم في إعداد التقرير بالوصف أو القيمة الحقيقية موضوع التقدير أو خالف منظومة تقدير القيم والتشريعات ذات العلاقة بعمله. ب- الإيقاف عن ممارسة اعمال التقدير العقاري لمدة لا تقل عن سنة في حال تكرار المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بعد توجيه الإنذار. ج- مصادرة الكفالة أو تسييلها حسب مقتضى الحال .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة