المادة 17 من نظام تقدير قيم العقارات وتسجيل المقدرين العقاريين رقم 37 لسنة 2020

أ- يشطب اسم المقدر العقاري من الجدول بقرار من المدير بناء على تنسيب اللجنة في أي من الحالات التالية:- 1- بناء على طلبه. 2- اذا فقد أيا من شروط التسجيل الواردة في هذا النظام. 3- اذا ارتكب خطأ في التقدير ألحق ضررا ماديا جسيما بالغير وفقا لتقدير اللجنة. 4- اذا ارتكب أي جريمة أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة والآداب العامة أو تكررت مخالفته لأحكام الفقرة (ب) من المادة (16) من هذا النظام بعد إيقافه . 5- اذا اصبح في حالة صحية تمنعه من أداء عمله استنادا الى تقرير طبي من جهة رسمية مختصة. ب- للمدير بطلب من المقدر العقاري، وبناء على تنسيب اللجنة، ان يقرر إعادة تسجيل المقدر العقاري في الجدول في أي من الحالات التالية-: 1- اذا تم شطبه استنادا لأحكام البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة شريطة مضي سنتين على الأقل من تاريخ قرار الشطب على أن يخضع لدورة تدريبية مدتها (15) ساعة بناء على تكليف من اللجنة . 2- اذا أصبح في حالة صحية تمكنه من أداء عمله بناء على تقرير الجهة الطبية المختصة في الحالات التي تم شطبه فيها بموجب البند (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة