المادة 18 من نظام تقدير قيم العقارات وتسجيل المقدرين العقاريين رقم 37 لسنة 2020
أ- تستوفي الدائرة الرسوم التالية:-
1- عشرة دنانير غير مستردة عند تقديم طلب التسجيل .
2- عشرون دينارا رسم تقدم للامتحان في كل مرة يرغب في ذلك سواء للامتحان النظري أو العملي على أن يتم الدفع قبل موعد الامتحان بعشرة أيام على الأقل.
3- خمسة وسبعون دينارا عند التسجيل في الجدول لأول مرة.
4- خمسون دينارا رسما سنويا يدفع عند تجديد التسجيل في الجدول ويجوز اجراء التجديد مرة كل ثلاث سنوات بعد استيفاء رسوم السنوات جميعها.
ب- تستوفي الدائرة بدلا مقداره عشرة دنانير عن كل ساعة تدريبية تعقدها في مجال التقدير العقاري.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026