المادة 18 من نظام تقدير قيم العقارات وتسجيل المقدرين العقاريين رقم 37 لسنة 2020

أ- تستوفي الدائرة الرسوم التالية:- 1- عشرة دنانير غير مستردة عند تقديم طلب التسجيل . 2- عشرون دينارا رسم تقدم للامتحان في كل مرة يرغب في ذلك سواء للامتحان النظري أو العملي على أن يتم الدفع قبل موعد الامتحان بعشرة أيام على الأقل. 3- خمسة وسبعون دينارا عند التسجيل في الجدول لأول مرة. 4- خمسون دينارا رسما سنويا يدفع عند تجديد التسجيل في الجدول ويجوز اجراء التجديد مرة كل ثلاث سنوات بعد استيفاء رسوم السنوات جميعها. ب- تستوفي الدائرة بدلا مقداره عشرة دنانير عن كل ساعة تدريبية تعقدها في مجال التقدير العقاري.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة