المادة 2 من نظام تقدير قيم العقارات وتسجيل المقدرين العقاريين رقم 37 لسنة 2020

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الدائرة : دائرة الأراضي والمساحة. المدير : مدير عام الدائرة. اللجنة : لجنة تسجيل المقدرين العقاريين واعتمادهم . الجدول : جدول تسجيل المقدرين العقاريين المعتمدين . المقدر العقاري : المقدر المسجل في الجدول والمعتمد بمقتضى أحكام هذا النظام سواء أكان يعمل لحسابه الخاص أم مقدراً داخلياً. الخبرة : ممارسة أعمال التقدير العقاري الميدانية والمكتبية وفقا لأسس وتعليمات منظومة تقدير القيم. المقدر العقاري الداخلي: الموظف في أي من الوزارات والدوائر الحكومية أو المؤسسات العامة أو الخاصة الذي يقوم بأعمال التقدير العقاري بناء على تكليف الجهة التي يعمل لديها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة