المادة 3 من نظام تقدير قيم العقارات وتسجيل المقدرين العقاريين رقم 37 لسنة 2020

أ-لا يجوز لأي شخص ممارسة مهنة التقدير العقاري ما لم يكن مسجلا في الجدول ومعتمدا وفقا لأحكام هذا النظام. ب- لا يجوز لأي جهة تكليف أي شخص القيام بمهام التقدير العقاري من غير المقدرين العقاريين المسجلين في الجدول.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة