المادة 4 من نظام تقدير قيم العقارات وتسجيل المقدرين العقاريين رقم 37 لسنة 2020

أ- تتبع طرق المقارنة والدخل والكلفة للوصول للقيمة الحقيقية للعقارات وتقديرها وفقا لتعليمات تصدر لهذه الغاية. ب- تعتبر من مصادر المعلومات العقارية اللازمة للوصول للقيمة الحقيقية للعقارات سندات التسجيل ومخططات الاراضي والموقع وكودات البناء الصادرة من نقابة المهندسين والقيمة التقديرية للأشجار المثمرة والحرجية الصادرة عن وزارة الزراعة وقاعدة بيانات بيوعات دائرة الاراضي والمساحة المفصلة بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية . ج- يراعى في تقدير قيم العقارات الطبيعة الطبوغرافية للأرض حسب بيانات الجهات ذات العلاقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة