المادة 5 من نظام تقدير قيم العقارات وتسجيل المقدرين العقاريين رقم 37 لسنة 2020

تشكل في الدائرة لجنة تسمى (لجنة تسجيل المقدرين العقاريين واعتمادهم) من رئيس وستة اعضاء على النحو التالي:- أ - ثلاثة من كبار موظفي الدائرة يسميهم المدير. ب- اثنان من المقدرين العقاريين المعتمدين من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والاختصاص من المسجلين في الجدول يسميهم المدير. ج- احد اعضاء الهيئة التدريسية في كلية المركز الجغرافي الملكي الأردني للعلوم المساحية من ذوي الاختصاص يسميه عميد الكلية. د- أحد المختصين من نقابة المهندسين يسميه نقيب المهندسين .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك