المادة 20 من نظام تقدير قيم العقارات وتسجيل المقدرين العقاريين رقم 37 لسنة 2020
اذا انتهى عمل المقدر الداخلي في الدائرة التي يعمل لديها يتم نقل اسمه من سجل المقدرين الداخليين الى سجل المقدرين بقرار من اللجنة بعد التأكد من حسن سيرته وسلوكه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026