المادة 14 من نظام تقدير قيم العقارات وتسجيل المقدرين العقاريين رقم 37 لسنة 2020
يلتزم المقدر العقاري بما يلي:-
أ- تنظيم التقرير في الوقت المحدد له مراعيا فيه الشكل والمتطلبات الاساسية والبيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المتعلقة بها الواجب تضمينها فيه.
ب- الاحتفاظ بسجلات التقارير والملفات المتعلقة بالعقارات التي قام بإجراء تقدير لها.
ج- التقيد بمنظومة تقدير القيم وفقا للتعليمات الصادرة لهذه لغاية.
د- اتخاذ خاتم خاص به مبيناً فيه اسمه ورقم قيد التسجيل في الجدول ويستثنى من ذلك المقدر العقاري الداخلي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026