المادة 10 من نظام تقديم البيان الموجز وإجراءات التخليص المسبق رقم 77 لسنة 2020
أ- على الدائرة ان تحتفظ بالوثائق الإلكترونية والوثائق المقدمة بالوسائل الإلكترونية لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
ب- على صاحب البضاعة :-
1- ان يحتفظ بالوثائق المرفقة بالبيانات ورقيًا أو إلكترونيًا أو اي من الوثائق المتعلقة بالعمليات الجمركية لمدة ثلاث سنوات.
2- إبراز الوثائق الأصلية الورقية المطابقة للوثائق المقدمة بالوسائل الإلكترونية المصرح عنها عند طلبها من الدائرة أو من المحاكم أو أي جهة رسمية أخرى يتطلب إبرازها أمامها.
ج- للدائرة أن تقوم باستخراج الوثائق الإلكترونية والوثائق المرفقة بالبيان الجمركي أو البيان الموجز ولها أن تصادق عليها عند الحاجة إلى ذلك، ويكون لها حجية الأصل ذاتها.
د- تنظم أسس الاحتفاظ بهذه الوثائق واستخراجها والمصادقة عليها بقرار يصدر عن المدير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026