المادة 9 من نظام تقديم البيان الموجز وإجراءات التخليص المسبق رقم 77 لسنة 2020
إذا لم يقم صاحب العلاقة بتقديم البيان الموجز قبل وصول البضاعة وفق الشكل والشروط والمهل التي يحددها المدير، أو لم يستكمل إبراز الوثائق والإجراءات التي طلبت منه، فيتوجب عليه تقديم بيان جمركي عند الوصول حسب الإجراءات المقررة بالقانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026