المادة 9 من نظام تقديم البيان الموجز وإجراءات التخليص المسبق رقم 77 لسنة 2020

إذا لم يقم صاحب العلاقة بتقديم البيان الموجز قبل وصول البضاعة وفق الشكل والشروط والمهل التي يحددها المدير، أو لم يستكمل إبراز الوثائق والإجراءات التي طلبت منه، فيتوجب عليه تقديم بيان جمركي عند الوصول حسب الإجراءات المقررة بالقانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك