المادة 4 من نظام تقديم البيان الموجز وإجراءات التخليص المسبق رقم 77 لسنة 2020

أ- على الناقل أو وكيله القيام بما يلي:- 1- تقديم بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه إلكترونيًا للدائرة على أن يتم تسجيله إلكترونيا قبل مغادرة واسطة النقل لآخر ميناء تحميل أو قبل وصولها للمملكة. 2- إصدار إذن التسليم إلكترونيًا. ب- يتحمل الناقل او وكيله أي التزامات قانونية أو رسوم أو بدلات أو غرامات أو أي مبالغ أخرى تتحقق على البضائع اذا كان هناك فرق بين النسخ الإلكترونية المصرح عنها والنسخ الورقية. ج- للناقل أو وكيله في حال وردت وثيقة الشحن باسم وسيط شحن مرخص السماح له بإدراج وثائق الشحن الفرعية لأصحاب البضائع الآخرين ويعتبر ذلك تفويضًا للوسيط بإصدار أذونات التسليم لأصحاب البضائع بحسب وثائق الشحن الفرعية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة