المادة 5 من نظام تقديم البيان الموجز وإجراءات التخليص المسبق رقم 77 لسنة 2020
أ- على أصحاب البضائع تقديم البيان الموجز بالبضائع المرسلة للمملكة قبل مغادرتها مكان التحميل أو ميناء أو مطار التصدير أو قبل وصولها المملكة وفق الشكل والشروط والمهل التي يحددها المدير.
ب- ينظم البيان الموجز متضمنًا ما يلي:-
1- المعلومات المحددة في النموذج الذي تعده الدائرة لفحص الإرسالية والتحقق من عدم مخالفتها لأحكام المنع والتقييد.
2- تحديد الأوضاع الجمركية الواجب اتخاذها.
3- ارفاق الوثائق المطلوبة وفقا للتشريعات ذات العلاقة بشكل إلكتروني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026