المادة 5 من نظام تقديم البيان الموجز وإجراءات التخليص المسبق رقم 77 لسنة 2020

أ- على أصحاب البضائع تقديم البيان الموجز بالبضائع المرسلة للمملكة قبل مغادرتها مكان التحميل أو ميناء أو مطار التصدير أو قبل وصولها المملكة وفق الشكل والشروط والمهل التي يحددها المدير. ب- ينظم البيان الموجز متضمنًا ما يلي:- 1- المعلومات المحددة في النموذج الذي تعده الدائرة لفحص الإرسالية والتحقق من عدم مخالفتها لأحكام المنع والتقييد. 2- تحديد الأوضاع الجمركية الواجب اتخاذها. 3- ارفاق الوثائق المطلوبة وفقا للتشريعات ذات العلاقة بشكل إلكتروني.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة