المادة 6 من نظام تقديم البيان الموجز وإجراءات التخليص المسبق رقم 77 لسنة 2020

أ- تتولى الدائرة التحقق من الوثائق المقدمة بالوسائل الإلكترونية وبأنها مرفقة بصورة لا تسمح بإجراء أي تعديل أو تغيير على محتوى الوثيقة. ب- تقوم الدائرة وكل جهة من الجهات ذات العلاقة بالتدقيق ومطابقة البيان الموجز مع الوثائق المرفقة، واستكمال الإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام المنع والتقييد، وإتمام الإجراءات الجمركية وإجراءات التخزين. ج- للدائرة والجهات المختصة أن تطلب من صاحب العلاقة إبراز أي وثائق او تقديم أي معلومات إضافية تحتاجها لاستكمال إجراءاتها على البيان الموجز او البيان الجمركي أو القيام بالإجراءات التي تتطلبها التشريعات النافذة في المملكة سواء كانت بشكل ورقي أو الكتروني.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك