المادة 7 من نظام تقديم البيان الموجز وإجراءات التخليص المسبق رقم 77 لسنة 2020

تبدأ إجراءات التخليص المسبق على البضائع قبل وصولها للمملكة، وذلك باتباع الإجراءات التالية:- أ- تحويل البيان الموجز إلى بيان جمركي في حال اكتمال الوثائق والإجراءات المطلوبة لذلك، وتسجيله وفقا لأي من الأوضاع الجمركية المقررة بالقانون التي يحددها صاحب العلاقة ويرفق به نسخًا إلكترونية من وثيقة الشحن والقائمة (الفاتورة) وشهادة المنشأ الأصلية، وكافة الوثائق المطلوبة لإنجاز البيان . ب- 1- تحديد مسرب البيان الجمركي للموانئ البحرية والجوية بعد تسجيل بيان الحمولة إلكترونيًا على النظام الجمركي المحوسب للدائرة وبعد تأكيد دخول واسطة النقل البحرية او الجوية إلى المملكة. 2- تحديد مسرب البيان الجمركي في الميناء البري عند دخول البضاعة إلى الحرم الجمركي. ج- تتولى الدائرة وبالتنسيق مع الجهات المختصة دراسة وتدقيق البيان والوثائق المرفقة بصورة نهائية واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها للسماح بادخال البضائع او اخراجها او عبورها عبر اراضي المملكة . د- بعد وصول البضاعة إلى المركز الجمركي تستكمل إجراءات البيان الجمركي وفق إجراءات التخليص المسبق، وتقوم الدائرة بتحديد الإجراءات الواجب اتمامها بما في ذلك إجراء المعاينة الفعلية من قبل الدائرة أو الدوائر الرقابية الأخرى وتحديد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى وأي بدلات متحققة على البضاعة. ه- تستوفى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المتحققة على البضائع بصورة نهائية على أساس تلك المقررة وقت وصولها للمملكة ويستوفى أي فرق فيها يظهر عند وصول البضاعة وقبل خروجها من المركز الجمركي. و- إذا تبين أن هناك فرقا يعود لصاحب البضاعة يتم رده إليه، على أن تحدد طريقة استيفاء الفرق في الرسوم والضرائب وردها بقرار يصدر عن المدير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة