المادة 15 من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023
يشترط فيمن يعين في أي من وظائف الدائرة ما يلي:-
أ- ان يكون أردني الجنسية.
ب- ان لا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة وان لا يزيد على (30) سنة.
ج- ان لا يقل الطول عن (165) سنتيمترا للذكور و (155) سنتيمترا للإناث.
د- ان يكون سالما من الامراض التي تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة التي سيعين فيها بموجب قرار من المرجع الطبي المختص.
ه- ان يكون غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الاخلاق أو الآداب العامة.
و- ان يكون حسن السيرة والسلوك.
ز- ان يكون حاصلا على الحد الأدنى من المؤهلات العلمية والخبرات العملية اللازمة لإشغال الوظيفة والمبينة في الوصف الوظيفي للدائرة.
ح- ان لا يكون قد سبق عزله أو فقدانه لوظيفته أو الاستغناء عن خدماته من الدائرة أو أي جهة حكومية أو عسكرية أو مدنية أخرى.
ط- ان تتوافر لديه المهارات المطلوبة وان يجتاز الاختبارات اللازمة التي يحددها المدير العام بناء على توصية اللجنة.
ي- ان لا يكون قد أحيل على التقاعد أو الضمان الاجتماعي من الدائرة أو أي جهة أخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026