المادة 15 من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023

يشترط فيمن يعين في أي من وظائف الدائرة ما يلي:- أ- ان يكون أردني الجنسية. ب- ان لا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة وان لا يزيد على (30) سنة. ج- ان لا يقل الطول عن (165) سنتيمترا للذكور و (155) سنتيمترا للإناث. د- ان يكون سالما من الامراض التي تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة التي سيعين فيها بموجب قرار من المرجع الطبي المختص. ه- ان يكون غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الاخلاق أو الآداب العامة. و- ان يكون حسن السيرة والسلوك. ز- ان يكون حاصلا على الحد الأدنى من المؤهلات العلمية والخبرات العملية اللازمة لإشغال الوظيفة والمبينة في الوصف الوظيفي للدائرة. ح- ان لا يكون قد سبق عزله أو فقدانه لوظيفته أو الاستغناء عن خدماته من الدائرة أو أي جهة حكومية أو عسكرية أو مدنية أخرى. ط- ان تتوافر لديه المهارات المطلوبة وان يجتاز الاختبارات اللازمة التي يحددها المدير العام بناء على توصية اللجنة. ي- ان لا يكون قد أحيل على التقاعد أو الضمان الاجتماعي من الدائرة أو أي جهة أخرى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك