الأنظمة

نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023

75 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم لسنة 2023)، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك-: القانون:قانون الجمارك . الوزير:وزير المالية. الدائرة:…
  3. المادة 3أ- تتولى الضابطة الجمركية المهام والاعمال التالية:- 1- إتمام إجراءات التخليص على البضائع المستوردة والمصدرة وفق الاوضاع الجمركية واستيفاء الرسوم والضرائب والغرامات المتحق…
  4. المادة 4أ- تسري أحكام هذا النظام على من يعين في وظيفة من الوظائف المدرجة في جدول تشكيلات وظائف الدائرة أو كان يشغلها عند صدوره. ب- تسري أحكام هذا النظام على المستخدمين بعقود شامل…
  5. المادة 5تكون الرتب لموظفي الضابطة الجمركية في الدائرة على النحو التالي:- أ- ضباط الجمارك وهم:- عميد جمارك، عقيد جمارك، مقدم جمارك، رائد جمارك، نقيب جمارك ملازم اول جمارك، ملازم ث…
  6. المادة 6- أ-1- تشكل في الدائرة لجنة تسمى (لجنة الضابطة الجمركية) بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير العام برئاسة أحد مساعدي المدير العام وعضوية ما لا يقل عن اربعة ضباط جمارك ع…
  7. المادة 7- أ-1- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اكثرية اعضائها على ان يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه، وتتخذ قرارات…
  8. المادة 8أ- تقسم الوظائف في الدائرة الى ما يلي:- 1- الوظائف القيادية:- تشمل وظيفة مدير فما فوق حسب نظام التنظيم الإداري للدائرة، وتكون مهام شاغلي هذه الوظائف الاشراف على وضع الاهد…
  9. المادة 9يصدر جدول تشكيلات الوظائف للدائرة في نهاية كل سنة وفقاً لقانون الموازنة العامة.
  10. المادة 10أ- يحدد الراتب الأساسي والزيادة السنوية لضباط وضباط صف وافراد الضابطة الجمركية وفقا لما يلي:- مقدار الزيادة الحد الأدنى عددالسنوية من الرتبةللراتب الزياداتالراتب الأساسي …
  11. المادة 11- أ- يستحق موظف الضابطة الجمركية العلاوات الشهرية التالية:- - العلاوة الفنية. - علاوة غلاء معيشة. - العلاوة العائلية. - العلاوة الإشرافية. - علاوة الدائرة. - علاوة موقع ع…
  12. المادة 12يستحق ضابط الجمارك علاوة عن المؤهل العلمي إذا حصل على مؤهل علمي جديد أعلى من المؤهل الذي تم تعيينه عليه من تاريخ نفاذ هذا النظام شريطة موافقة الدائرة المسبقة على النحو ال…
  13. المادة 13أ- يمنح موظف الضابطة الجمركية علاوة اقتناء أو بدل نقل وفقا لما يلي: - 1- عميد جمارك (75) دينارا . 2- من رتبة ملازم جمارك الى رتبة عقيد جمارك (55) دينارا . 3- من رتبة شرطي…
  14. المادة 14لا يستحق المستخدم بعقد شامل أي علاوة من العلاوات المنصوص عليها في هذا النظام باستثناء العلاوة العائلية.
  15. المادة 15يشترط فيمن يعين في أي من وظائف الدائرة ما يلي:- أ- ان يكون أردني الجنسية. ب- ان لا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة وان لا يزيد على (30) سنة. ج- ان لا يقل الطول عن (165) سنتيمت…
  16. المادة 16لا يجوز التعيين الا في وظيفة شاغرة في جدول تشكيلات الوظائف في الدائرة.
  17. المادة 17يتم تعيين موظفي الضابطة الجمركية والمستخدمين وتوفيق أوضاعهم وانهاء خدماتهم بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة.
  18. المادة 18يعين أصحاب المؤهلات المبينة في الجدول ادناه بالرتبة المبينة ازاء كل منها:- الرقمالمؤهلالرتبة المتسلسل شرطي جمارك بالسنة 1ما دون الثانوية العامة الاولى عريف جمارك بالسنة 2…
  19. المادة 19أ- يكون موظف الضابطة الجمركية المعين في الدائرة لأول مرة تحت التجربة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ مباشرته العمل في وظيفته ويتم تثبيته بناء على قرار من المدير العام بناء …
  20. المادة 20أ- للدائرة تعيين مستخدمين بعقود شاملة لجميع العلاوات من ذوي الخبرات والمؤهلات العالية لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات إذا اقتضت الحاجة ذلك وكان الراتب المحدد في سلم الرواتب ا…
  21. المادة 21يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة أسس وقواعد انتقاء موظفي الضابطة الجمركية وتعيينهم.
  22. المادة 22أ- يعتبر تعيين موظف الضابطة الجمركية من تاريخ مباشرته العمل في الدائرة. ب- يتم إصدار شهادة تعيين لكل موظف ضابطة جمركية في الدائرة وتعتبر هذه الشهادة من الوثائق المحمية. ج…
  23. المادة 23لا تحتسب سنوات الخبرة العملية التي أمضاها موظف الضابطة الجمركية لدى أي جهة أخرى عند تحديد الراتب الأساسي والرتبة الجمركية التي يستحقها عند تعيينه بالدائرة.
  24. المادة 24يباشر موظف الضابطة الجمركية المعين في أي من وظائف الخدمات والمهن المساندة مهام الوظيفة وواجباتها التي تم تعيينه فيها بصورة فعلية وبما يتفق والوصف الوظيفي المحدد ولا يجوز …
  25. المادة 25يؤدي موظف الضابطة الجمركية القسم التالي امام المدير العام أو من يفوضه عند تعيينه في الدائرة وذلك قبل مباشرته مهام وظيفته وتحفظ نسخة من القسم موقعة من الموظف وممن أدى امام…
  26. المادة 26أ- يتم توفيق أوضاع موظفي الضابطة الجمركية الذين هم على رأس عملهم عند نفاذ احكام هذا النظام باعتبار راتب السنة في الرتبة الذي يتقاضاه موظف الضابطة الجمركية خدمة فعلية، على…
  27. المادة 27أ- يتم تقييم أداء موظف الضابطة الجمركية بشكل سري وفقًا لتعليمات يصدرها المدير العام بناء على توصية اللجنة. ب- يتم تقييم أداء موظف الضابطة الجمركية بأي من التقديرات التالي…
  28. المادة 28يعتمد تقييم أداء موظف الضابطة الجمركية المعار في نهاية كل سنة وفقا لنتيجة تقييم أدائه بعد استشارة الجهة المعار إليها.
  29. المادة 29أ - يكون الترفيع استنادا لأحكام هذا النظام اعتبارا من 31/12 من كل سنة وعلى النحو التالي:- 1- يكون الترفيع من رتبة عقيد جمارك إلى رتبة عميد جمارك بعد إكمال مدة خدمة فعلية …
  30. المادة 30أ- مع مراعاة أحكام المادة (29) من هذا النظام، يرفع موظف الضابطة الجمركية وفقا للشروط التالية:- 1- ان يكون قد أنهى سنوات الخدمة الفعلية المطلوبة في الرتبة وفقا لأحكام هذا …
  31. المادة 31على الرغم مما ورد في المادة (30) من هذا النظام:- أ- إذا بلغ موظف الضابطة الجمركية أعلى مربوط الرتبة وتعذر ترفيعه لأي سبب من الأسباب فتمنح الزيادة السنوية المقررة إلى حين …
  32. المادة 32إذا أحيل موظف الضابطة الجمركية إلى القضاء أو إلى مجلس الانضباط الجمركي فلا ينظر في ترفيعه إذا كان مستحقا للترفيع إلا بعد صدور القرار القضائي أو التأديبي بحقه واكتسابه الص…
  33. المادة 33أ- يتم ترقية موظف الضابطة الجمركية من وظيفته الى وظيفة إشرافية او قيادية ذات مستوى أعلى منها شريطة ما يلي:- 1- أن تتوافر فيه متطلبات إشغال الوظيفة الشاغرة ذات المستوى الأ…
  34. المادة 34أ- يلتزم موظف الضابطة الجمركية بالخدمة في أي مكان تقرره الدائرة وفي جميع الأوقات التي تطلب منه. ب- ينظم العمل الإداري للموظفين العاملين في المراكز الجمركية والمديريات الت…
  35. المادة 35يمنح موظف الضابطة الجمركية الإجازات التالية بموافقة الدائرة:- أ- الإجازة السنوية . ب- الإجازة المرضية. ج- إجازة الامومة. د- إجازة الحج . ه- إجازة الزواج . و- الإجازة دون …
  36. المادة 36- أ- يمنح موظف الضابطة الجمركية إجازة سنوية مدفوعة الراتب بموافقة المدير بناء على تنسيب الرئيس المباشر ويجوز منحها له مجزأة او دفعة واحدة إذا كان ذلك لا يؤثر على سير العم…
  37. المادة 37تحدد شروط وأحكام الاجازات والمغادرات بموجب تعليمات يصدرها المدير العام.
  38. المادة 38يجوز نقل موظف الضابطة الجمركية من وظيفة الى أخرى داخل الدائرة بقرار من المدير العام بناء على توصية مدير الموارد البشرية في الدائرة.
  39. المادة 39- أ- يجوز نقل موظف الضابطة الجمركية من مستوى وظيفي الى مستوى وظيفي أقل في الحالتين التاليتين:- 1- إذا أوقعت عليه عقوبتان من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في البنود (3-…
  40. المادة 40أ- يجوز انتداب موظف الضابطة الجمركية الذي لا تقل خدمته الفعلية في الدائرة عن خمس سنوات الى جهة حكومية داخل المملكة ويشترط في الانتداب أن يكون لمدة لا تزيد على سنتين مجتمع…
  41. المادة 41لا يجوز انتداب او نقل أو تكليف أو إعارة أي موظف من الجهات الحكومية الى الدائرة.
  42. المادة 42- أ- للمدير العام تكليف أي من موظفي الضابطة الجمركية للعمل في أي وظيفة أخرى داخل الدائرة إضافة الى وظيفته الأصلية على ان تتناسب الوظيفة المكلف بها مع مستواه الوظيفي وتنطب…
  43. المادة 43للوزير بناء على تنسيب المدير العام ان يقرر إعارة موظف الضابطة الجمركية الى أي حكومة أخرى أو أي منظمة دولية او إقليمية او مؤسسة رسمية عامة داخل المملكة او خارجها او شركة ت…
  44. المادة 44لا يجوز إعارة موظف الضابطة الجمركية الى أي جهة من الجهات المنصوص عليها في المادة (43) من هذا النظام الا إذا كان قد أمضى سبع سنوات خدمة فعلية في الدائرة ويحدد الوزير مدة ا…
  45. المادة 45لا يتقاضى موظف الضابطة الجمركية المعار أي جزء من راتبه او علاواته خلال مدة اعارته، وتحسب هذه المدة لغايات الترفيع واستحقاق الزيادة في الراتب، ودفع ما يترتب عليه من التزام…
  46. المادة 46يعاد موظف الضابطة الجمركية الذي تنتهي اعارته الى الوظيفة التي تراها الدائرة مناسبة شريطة ان لا يؤثر ذلك على راتبه الذي يستحقه ومستواه الوظيفي الذي كان فيه وحسب الشواغر ال…
  47. المادة 47يجوز اشغال وظيفة موظف الضابطة الجمركية المعار بتعيين مستخدم فيها بموجب عقد لا تزيد مدته على مدة الإعارة شريطة عدم تجاوز مخصصات تلك الوظيفة وفي هذه الحالة لا يجوز انهاء إع…
  48. المادة 48أ- تؤلف في الدائرة بقرار من المدير العام لجنة تسمى (لجنة البعثات والدورات) يحدد عدد أعضائها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ قراراتها وتوصياتها بموجب تعليمات يصدرها المدير العام …
  49. المادة 49يلتزم موظف الضابطة الجمركية بما يلي:- أ- ان يحافظ على كرامة وظيفته وان يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب لها. ب- ان يؤدي العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة وان ي…
  50. المادة 50يحظر على موظف الضابطة الجمركية تحت طائلة المسؤولية التأديبية الاقدام على أي من الاعمال التالية:- أ- ترك عمله الرسمي أو التوقف عنه لأي سبب من الأسباب دون تصريح رسمي من رئي…
  51. المادة 51يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير العام المستند إلى توصية اللجنة مدونة السلوك لموظفي الضابطة الجمركية.
  52. المادة 52أ- يشكل في الدائرة بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير العام مجلس يسمى (مجلس الانضباط الجمركي) يتولى النظر في المخالفات المسلكية التي يرتكبها موظف الضابطة الجمركية والت…
  53. المادة 53أ- يوقف موظف الضابطة الجمركية عن العمل بقرار من المدير العام في أي من الحالات التالية: - 1- إذا أحيل من الدائرة الى المدعي العام أو المحكمة المختصة بجناية او جنحة مخلة با…
  54. المادة 53من هذا النظام والى حين صدور قرار قطعي بحقه عن الجرم المسند إليه.
  55. المادة 54أ- اذا تبين لأي سلطة تملك صلاحية تأديبية على موظف الضابطة الجمركية بمقتضى أحكام هذا النظام، أن المخالفة التي اسندت اليه تنطوي على جريمة جزائية يترتب عليها إيقاف إجراء الت…
  56. المادة 55- أ- إذا قرر المدعي العام منع محاكمة موظف الضابطة الجمركية المحال اليه أو صدر الحكم القضائي القطعي من المحكمة المختصة بإعلان براءته او عدم مسؤوليته عن الجريمة الجزائية ال…
  57. المادة 56تحفظ في ملف موظف الضابطة الجمركية نسخ من الأوراق والقرارات المتعلقة بالعقوبات التي أوقعت عليه.
  58. المادة 57أ- تسقط الملاحقة التأديبية عن موظف الضابطة الجمركية بعد مرور خمس سنوات على ارتكابه المخالفة. ب- تقطع المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا قدمت خلالها أي شك…
  59. المادة 58أ-إذا ارتكب موظف الضابطة الجمركية مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات ومدونة السلوك لموظفي الضابطة الجمركية المعمول بها في الدائرة أو في تطبيقها او أقدم على أي …
  60. المادة 59تنفذ عقوبة تنزيل الرتبة بوضع موظف الضابطة الجمركية في الرتبة الأدنى مباشرة من الرتبة التي يشغلها وبراتب السنة المناظرة لها.
  61. المادة 60أ- توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (58) من هذا النظام على المخالفة المسلكية التي يرتكبها موظف الضابطة الجمركية وفقا للصلاحيات التالية:- 1- ب…
  62. المادة 61أ- تنتهي خدمة موظف الضابطة الجمركية في أي من الحالات التالية:- 1- قبول الاستقالة. 2- فقد الوظيفة. 3- عدم اللياقة الصحية. 4- الاستغناء عن الخدمة. 5- العزل من الوظيفة. 6- ب…
  63. المادة 62أ- تكون الاستقالة التي يقدمها موظف الضابطة الجمركية خطية كما تكون الموافقة عليها أو رفضها خطية وتقدم الى المرجع المختص بتعيين المماثل للموظف في الرتبة والراتب، فاذا لم يص…
  64. المادة 63أ- يعتبر موظف الضابطة الجمركية فاقدا لوظيفته بقرار من المدير العام في أي من الحالات التالية:- 1- إذا صدر قرار بنقله أو انتدابه الى وظيفة أخرى ولم ينفذ قرار النقل أو الانت…
  65. المادة 64أ- يتم الاستغناء عن خدمة موظف الضابطة الجمركية حكما في أي من الحالات التالية:- 1- إذا أوقعت عليه عقوبتان من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في البنود من (6-4) من الفقرة …
  66. المادة 65يعزل موظف الضابطة الجمركية في أي من الحالات التالية:- أ- إذا حكم عليه من محكمة مختصة بقرار قطعي بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف كالرشوة أو الاختلاس أو السرقة أو التزوير أو سو…
  67. المادة 66أ- يستحق موظف الضابطة الجمركية جميع حقوقه المالية وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها إذا انتهت خدمته أو أنهيت في أي من الحالات التالية:- 1- عدم اللياقة الصحية. 2- إكمال ا…
  68. المادة 67أ-إذا توفى موظف الضابطة الجمركية اثناء خدمته في الدائرة فيعطى ورثته الشرعيون تعويضا يعادل مجموع المبالغ التالية:- 1- راتبه الكامل مع علاواته عن مدة عمله في الشهر الذي توف…
  69. المادة 68أ- تنظم براءة التشكيلات لموظف الضابطة الجمركية في أي من الحالات التالية:- 1- التعيين. 2- الترفيع أو تعديل الراتب. 3- تغيير مسماه الوظيفي أو مادتها في جدول تشكيلات وظائف ا…
  70. المادة 69ترسل نسخ عن القرارات الخاصة بموظفي الضابطة الجمركية والمتعلقة بتعيينهم وترفيعهم وترقيتهم وزيادة رواتبهم ونقلهم وانتدابهم واعارتهم ومنحهم الإجازات الدراسية والإجازة بدون ر…
  71. المادة 70يعتبر موظف الضابطة الجمركية مسؤولا عما يدخل في ذمته أو يوكل اليه بحكم وظيفته أو إدارته او جبايته أو حفظه من نقود أو أشياء أخرى للدولة وللمتعاملين مع الدائرة وعما يعهد الي…
  72. المادة 71أ- للوزير تفويض أي من الصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام الى المدير العام. ب - للمدير العام تفويض أي من الصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام لأي ضابط جمارك لا يقل مست…
  73. المادة 72يصدر المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- شارات الرتب والزي الرسمي لموظفي الضابطة الجمركية. ب- النظر في تظلمات موظفي الضابطة الجم…
  74. المادة 73أ- في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تسري على موظفي الضابطة الجمركية أحكام نظام الخدمة المدنية. ب- يحيل المدير العام الى اللجنة أي حالة غير منصوص عليها في هذا ال…
  75. المادة 74يلغى نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لها رقم (16) لسنة 2013 على ان يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه الى ان تلغى أو ت…