المادة 73 من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023

أ- في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تسري على موظفي الضابطة الجمركية أحكام نظام الخدمة المدنية. ب- يحيل المدير العام الى اللجنة أي حالة غير منصوص عليها في هذا النظام ونظام الخدمة المدنية النافذ تتعلق بإدارة شؤون الضابطة الجمركية ويتخذ القرار المناسب بشأنها بناء على توصية اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك