المادة 72 من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023

يصدر المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- شارات الرتب والزي الرسمي لموظفي الضابطة الجمركية. ب- النظر في تظلمات موظفي الضابطة الجمركية وتحديد الجهة صاحبة الصلاحية للنظر فيها واتخاذ القرار المناسب بشأنها وجميع الإجراءات المتعلقة بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك