المادة 71 من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023
أ- للوزير تفويض أي من الصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام الى المدير العام.
ب - للمدير العام تفويض أي من الصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام لأي ضابط جمارك لا يقل مستواه الوظيفي عن مدير.
ج- يجب ان يكون التفويض المنصوص عليه في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة خطيا ومحددا.
د - لا يجوز أن تجتمع صفة المفوض إليه وصلاحية التنسيب باتخاذ القرار في شخص واحد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026