المادة 28 من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023
يعتمد تقييم أداء موظف الضابطة الجمركية المعار في نهاية كل سنة وفقا لنتيجة تقييم أدائه بعد استشارة الجهة المعار إليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026