المادة 27 من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023
أ- يتم تقييم أداء موظف الضابطة الجمركية بشكل سري وفقًا لتعليمات يصدرها المدير العام بناء على توصية اللجنة.
ب- يتم تقييم أداء موظف الضابطة الجمركية بأي من التقديرات التالية:- ممتاز، جيد جدا، جيد، متوسط، ضعيف.
ج- يتم اتخاذ الإجراءات التالية بحق موظف الضابطة الجمركية على ضوء تقييم نتائج أدائه السنوي: -
1- إذا كان التقدير الوارد في تقييم أدائه السنوي بدرجة متوسط فما دون توجه له عقوبة التنبيه الخطي.
2- إذا كان التقدير الوارد في تقييم أدائه السنوي بدرجة متوسط لسنتين متتاليتين توقع عليه عقوبة الإنذار.
3- إذا كان التقدير الوارد في تقييم أدائه السنوي بدرجة متوسط وضعيف لآخر سنتين توقع عليه عقوبة تأخير الزيادة السنوية لمدة سنة.
4- إذا كان التقدير الوارد في تقييم أدائه السنوي بدرجة ضعيف لسنتين متتاليتين او بدرجة متوسط فما دون لثلاث سنوات متتالية فيتم الاستغناء عن خدمته بقرار من المرجع المختص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026