المادة 26 من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023
أ- يتم توفيق أوضاع موظفي الضابطة الجمركية الذين هم على رأس عملهم عند نفاذ احكام هذا النظام باعتبار راتب السنة في الرتبة الذي يتقاضاه موظف الضابطة الجمركية خدمة فعلية، على ان يتم ترفيع موظفي الضابطة الجمركية الذين تتجاوز رواتبهم اعلى مربوط الرتبة الى راتب السنة الأولى في الرتبة الأعلى منها.
ب- يتم توفيق أوضاع افراد وضباط صف الضابطة الجمركية الذين هم على رأس عملهم عند نفاذ أحكام هذا النظام بموجب تعليمات يصدرها المدير العام بناء على تنسيب اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026