المادة 62 من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023

أ- تكون الاستقالة التي يقدمها موظف الضابطة الجمركية خطية كما تكون الموافقة عليها أو رفضها خطية وتقدم الى المرجع المختص بتعيين المماثل للموظف في الرتبة والراتب، فاذا لم يصدر القرار بقبولها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها تعتبر مرفوضة وفي حال قبولها لا يجوز الرجوع عنها في أي حال من الأحوال. ب- يستمر موظف الضابطة الجمركية بالقيام بمهام وظيفته الى ان يتم تبلغه القرار بقبول استقالته او رفضها والا اعتبر فاقدا لوظيفته وفقا لأحكام هذا النظام. ج- مع مراعاة أحكام هذا النظام، يستحق موظف الضابطة الجمركية الخاضع لأحكام قانون التقاعد المدني المستقيل وفقا لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة راتبا شهريا أساسيا عن كل سنة من السنوات العشر الأولى للخدمة وراتب شهر أساسي ونصف عن كل سنة خدمة تزيد على عشر السنوات الأولى شريطة ان لا يكون موظف الضابطة الجمركية قد استحق راتبا تقاعديا وفق أحكام قانون التقاعد المدني عند استقالته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك