المادة 61 من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023
أ- تنتهي خدمة موظف الضابطة الجمركية في أي من الحالات التالية:-
1- قبول الاستقالة.
2- فقد الوظيفة.
3- عدم اللياقة الصحية.
4- الاستغناء عن الخدمة.
5- العزل من الوظيفة.
6- بلوغ السن القانونية لانتهاء او انهاء الخدمة على ان تراعى أحكام قانون التقاعد المدني أو قانون الضمان الاجتماعي.
7- فقد الجنسية الأردنية.
8- الإحالة على التقاعد أو الاستيداع.
ب- يجوز انهاء خدمة موظف الضابطة الجمركية الخاضع لقانون الضمان الاجتماعي من المرجع المختص إذا استكمل شروط الحصول على التقاعد المبكر وفقا لأحكامه.صفحة 26 من 31
ج-1- يجوز إحالة موظف الضابطة الجمركية الى الاستيداع لمدة لا تتجاوز خمس سنوات مقبولة للتقاعد إذا كانت هذه المدة تؤدي الى اكماله المدة المقررة للتقاعد من تاريخ صدور قرار احالته على الاستيداع محسوبة من هذا التاريخ وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية المدير العام سواء كانت الإحالة على الاستيداع بناء على طلب موظف الضابطة الجمركية او دون طلبه.
2- يجوز إحالة موظف الضابطة الجمركية المعار الى أي جهة أخرى او المجاز دون راتب على الاستيداع أو التقاعد.
3- يعتبر موظف الضابطة الجمركية المحال على الاستيداع بحكم المحال على التقاعد ولا حاجة لإصدار قرار بذلك عند استكمال مدة الاستيداع.
4- لا تحسب مدة الإحالة على الاستيداع لغايات الزيادة السنوية والترفيع.
5- إذا احيل موظف الضابطة الجمركية على الاستيداع دون طلبه فيتقاضى خلال مدة الاستيداع نصف راتبه الأساسي مع نصف علاوة غلاء المعيشة وكامل العلاوة العائلية اما العلاوات الأخرى فلا يستحق أي شيء منها، ويتم اقتطاع العائدات التقاعدية عن كامل راتب الموظف قبل احالته على الاستيداع.
6- اذا احيل موظف الضابطة الجمركية على الاستيداع بناء على طلبه فلا يتقاضى أي رواتب أو علاوات خلال مدة الاستيداع ويتوجب عليه دفع العائدات التقاعدية المستحقة خلال مدة الاستيداع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026