المادة 30 من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023
أ- مع مراعاة أحكام المادة (29) من هذا النظام، يرفع موظف الضابطة الجمركية وفقا للشروط التالية:-
1- ان يكون قد أنهى سنوات الخدمة الفعلية المطلوبة في الرتبة وفقا لأحكام هذا النظام.
2- ان لا يقل تقييم أدائه في السنتين الأخيرتين عن جيد.
3- أن لا يكون قد أوقعت عليه عقوبة الحسم خلال السنتين الأخيرتين أو عقوبة تأديبية تزيد على عقوبة الحسم.
4- اجتياز الدورات التدريبية اللازمة والمحددة من الدائرة.
ب- تدرج الرتب اللازمة في جدول تشكيلات الوظائف لترفيع موظف الضابطة الجمركية الذي يتوجب ترفيعه بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يرفع موظف الضابطة الجمركية للرتبة الأعلى في حال وفاته اثناء تأديته للوظيفة الجمركية وكان من شهداء الواجب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026