المادة 31 من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023
على الرغم مما ورد في المادة (30) من هذا النظام:-
أ- إذا بلغ موظف الضابطة الجمركية أعلى مربوط الرتبة وتعذر ترفيعه لأي سبب من الأسباب فتمنح الزيادة السنوية المقررة إلى حين استحقاقه الترفيع للرتبة الأعلى.
ب- لا يجوز ترفيع موظف الضابطة الجمركية خلال مدة التجربة وتحتسب هذه المدة من مدة خدمته الفعلية بعد تثبيته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026