المادة 32 من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023
إذا أحيل موظف الضابطة الجمركية إلى القضاء أو إلى مجلس الانضباط الجمركي فلا ينظر في ترفيعه إذا كان مستحقا للترفيع إلا بعد صدور القرار القضائي أو التأديبي بحقه واكتسابه الصفة القطعية على أن تترك إحدى الرتب شاغرة ليتم ترفيعه إليها إذا صدر القرار ببراءته أو الحكم بعدم مسووليته من التهمة الجزائية أو المسلكية التي أسندت إليه، ويعتبر تاريخ ترفيعه في هذه الحالة من تاريخ ترفيع موظف الضابطة الجمركية الذي يتساوى معه في حق الترفيع وكان قد رفع قبل صدور القرار القضائي أو التأديبي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026