المادة 33 من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023
أ- يتم ترقية موظف الضابطة الجمركية من وظيفته الى وظيفة إشرافية او قيادية ذات مستوى أعلى منها شريطة ما يلي:-
1- أن تتوافر فيه متطلبات إشغال الوظيفة الشاغرة ذات المستوى الأعلى المحددة في الوصف الوظيفي المعتمد لهذه الوظيفة من الدائرة.
2- ان يكون قد حصل على تقدير لا يقل عن (جيد جدا) في تقييم أدائه السنوي خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
3- ان لا يكون قد أوقعت عليه أي عقوبة تأديبية تزيد على التنبيه خلال السنوات الثلاث الأخيرة او تزيد على الحسم خلال ست السنوات الأخيرة.
4- أن لا تقل رتبة من يرقى لوظيفة رئيس قسم أو رئيس وحدة عن رائد جمارك ولوظيفة مساعد مدير مديرية أو مساعد مدير مركز عن مقدم جمارك أو لوظيفة مدير مديرية أو مدير مركز عن عقيد جمارك .
ب- إذا انطبقت الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة على أكثر من ضابط جمارك، فيتم اختيار الأنسب منهم بقرار من المدير العام بناء على توصية اللجنة.
ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، يتم ترقية موظف الضابطة الجمركية لوظيفة مساعد المدير العام بقرار من المدير العام على ان لا تقل رتبته عن عميد جمارك .
د- يكون ضابط الجمارك الذي يرقى الى وظيفة ذات مستوى اعلى بالوكالة لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة ويتقاضى خلالها امتيازات الوظيفة التي يشغلها ويتم تثبيته فيها بقرار من المرجع المختص وفي حال زادت مدة التكليف على سنة فيعتبر مثبتا حكما، ولا تشمل هذه الفقرة موظف الضابطة الجمركية المكلف بالإنابة الذي يكلف للقيام بوظيفة أخرى إضافة لوظيفته.
ه- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للمدير العام بناء على توصية اللجنة تكليف ضابط جمارك ممن لم تنطبق عليه الشروط اعلاه للقيام بأعمال الوظيفة الشاغرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026