المادة 34 من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023
أ- يلتزم موظف الضابطة الجمركية بالخدمة في أي مكان تقرره الدائرة وفي جميع الأوقات التي تطلب منه.
ب- ينظم العمل الإداري للموظفين العاملين في المراكز الجمركية والمديريات التي تقتضي طبيعة عملها ذلك بمقتضى تعليمات يصدرها المدير العام لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026