المادة 49 من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023

يلتزم موظف الضابطة الجمركية بما يلي:- أ- ان يحافظ على كرامة وظيفته وان يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب لها. ب- ان يؤدي العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة وان يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته. ج- ان يتعاون مع زملائه في أداء الواجبات اللازمة لتأمين سير العمل وتنفيذ الخدمة العامة. د- ان ينفذ ما يصدر اليه من أوامر وتعليمات في حدود القوانين والأنظمة المعمول بها ويتحمل كل ضابط جمارك مسؤولية الأوامر التي تصدر عنه وهو المسؤول عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه. ه- ان يتصرف بأدب وكياسة مع رؤسائه ومرؤوسيه وزملائه وفي تعامله مع الجمهور وان يحافظ على شرف الخدمة وحسن سمعتها. و- ان يرتدي الزي الرسمي المحدد وان يحافظ على حسن مظهره. ز- أن يحافظ على الضبط والربط وان يحترم الرتب الأعلى منه. ح- عدم السفر خارج المملكة الا بعد موافقة الدائرة المسبقة. ط - إعلام الدائرة باي وسيلة كانت في حال انقطاعه عن العمل لأسباب اضطرارية لمدة لا تزيد على (48) ساعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك