المادة 50 من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023
يحظر على موظف الضابطة الجمركية تحت طائلة المسؤولية التأديبية الاقدام على أي من الاعمال التالية:-
أ- ترك عمله الرسمي أو التوقف عنه لأي سبب من الأسباب دون تصريح رسمي من رئيسه.
ب- افشاء او نشر او نقل أي معلومات رسمية دون موافقة المرجع المختص كما يحظر عليه بعد تركه الخدمة افشاء أو نشر أو نقل أي معلومة رسمية حصل عليها اثناء وجوده في الخدمة الا بإذن خاص من المرجع المختص.
ج- استغلال وظيفته لخدمة أي اهداف أو مصالح حزبية أو الاشتراك في أي مظاهرة أو اضراب أو اعتصام.
د- توزيع أي مطبوعة أو نشرة سياسية أو كتابة عرائض أو رسائل أو مقالات أو التوقيع عليها بأي وسيلة كانت بما فيها الوسائل الالكترونية ومن شانها النيل من سمعة الدولة وهيبتها أو علاقتها مع الدول الأخرى أو النيل من سمعة الدائرة وإدارتها وموظفيها.
ه- العمل محررا لمطبوعة دورية أو الاشتراك بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارتها باستثناء ما صدر منها عن الدائرة.
و- الاحتفاظ لنفسه بأصل أي وثيقة أو ورقة أو مخاطبة رسمية أو صورة عنها.
ز- الإفضاء بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل التي ينبغي ان تظل سرية بطبيعتها أو صدرت بشأن سريتها تعليمات خاصة.
ح- تعاطي التجارة أو الصناعة والاشتراك بصفقات تجارية باسمه او بأسماء أخرى أو القيام بالمضاربات بجميع أنواعها أو تولي اعمال مالية مباشرة أو غير مباشرة أو الاشتراك فيها أو الارتباط بعلاقات مع أي شركة أو القيام باي عمل آخر يتعارض وعمله الرسمي او يؤثر باي حال من الأحوال في قيامه بواجباته الرسمية ولا تنطبق احكام هذه الفقرة على شراء الأسهم في الشركات المساهمة العامة.
ط - قبول هدايا أو اكراميات او منافع او منح سواء أكان ذلك مباشرة ام بالواسطة أو قبول أي مساعدات مالية أو اقتراض المال من الأشخاص أو الشركات التجارية المرتبط عملها بعمل الدائرة.
ي- تولي وكالة تتعلق في أمر من الأمور التي لها علاقة بواجباته الرسمية ومهام عمله.
ك- العمل خارج أوقات الدوام الرسمي وتحت طائلة استرداد أي مبلغ حصل عليه لمصلحة الخزينة.
ل- المشاركة في المزايدات العلنية التي تجريها الدائرة بنفسه او من خلال طرف آخر او لحسابه.
م - قبول ان يكون حارسا قضائيا أو محكما.
ن- مراجعة الدائرة في المعاملات والقضايا الجمركية العائدة للغير قبل مضي ثلاث سنوات على انتهاء خدماته فيها تحت طائلة منعه من الدخول للدائرة أو أي من المراكز الجمركية واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
س- مراجعة جهة أو دائرة أو هيئة خارجية داخل المملكة او خارجها بمواضيع تتعلق بمهامه الرسمية الا بعد موافقة المدير العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026