المادة 51 من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023
يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير العام المستند إلى توصية اللجنة مدونة السلوك لموظفي الضابطة الجمركية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026